اللغة :
الدائرة القانونية
معلومات قانونيه حول أحكام تسجيل الملكية العقارية ومنازعاتها
((المحامي/ حسين طالب الحيت ))


تسجيل الاراضي لغير الاردنيين (الاجانب)

1) يتم تقديم المعاملة الى دائرة الاراضي والمساحه قسم تسهيل الاستثمار .

المرفقات:

أ : سند تسجيل
ب : مخطط اراضي
ج : مخطط موقع وترسيم (تنظيمي)
د : كشف تفصيلات الزوج والزوجة
هـ : صورة جواز سفر المشتري يرفق بها صورة جواز سفر الزوج اذا كانت المشترية زوجتة .

2) يتم مخاطبة وزارة الداخلية من قبل دائرة الاراضي والمساحه للحصول على المرفقات الامنية .

3) يتم مخاطبة امانة عمان ووزارة الصناعة والتجارة والبيئة اذا كانت لغايات الاستثمار

4) يتم تقديم جدوى اقتصادية لدائرة الاراضي والمساحة اذا كانت الارض تجارية داخل حدود امانة عمان

5) يتم مخاطبة دائرة التسجيل المختصة في حالة الموافقة .


الشيوع : يعرف القانون المدني الاردني في المادة (1030) مدني الشيوع بقوله "اذا تملك اثنان أو أكثر شيئا بسبب من اسباب التملك دون حصه ل منهم فيه قهم شركاء على الشيوع ، وتحسب حصص كل منهم متساويه اذا لم يقم الدليل على غير ذلك . "
ومن الجدير بالذكر انه تبعا لنظام التسجيل او الشهر العيني المعمول به في الاردن ، فإن حصص كل واحد من الشركاء تكون مسجله زمعروفه منذ قيام سبب التملك على الشيوع ، سواء أكان بالميراث أم بالعقد أو الوصيه أو أي سبب أخر وبالتالي فحسابها متساوية أمر غير وارد كونها محددة ومسجله أبتداء .

أما اسباب الشيوع فقد تكون اما نتيجة تصرف قانوني أو واقعه قانونية
كما أذا اشترى اثنان أو أكثر مالا غير منقول معاً ودون أن تفرز أو تعين حصة كل منهم فيه تعيينا ماديا ، وقد يكون نتيجة واقعه قانونيه كما في حالة الارث أي بنص القانون حيث تنتقل الملكية بوفاة الموث الى الورثه وفقا لانصبتهم أو سهامهم الشرعيه ، ويكون الملك على الشيوع مالكا لنصيبه في كل اجزاء العقار ،وأن حق ملكيته هذا هو حق ملكيكة حقيقية تجاه نصيبه الشائع كاالملكية المفرزه اذ تتوافر في جانبه سائر عناصر الملكية كالاستعمال أو الاستغلال والتصرف ، غير أن الاستعمال والاستغلال مقيدان بحقوق بقية الشركاء الاخرين فالمالك في الشيوع له أن يستعمل حقه وان يستغله بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء أما حق الشريك المشتاع بالتصرف فهو كحق المالك ملكية مفرزه على أن يقع تصرفه على حصته الشائعة فيستطيع أن يبيعها او يهبها أو يرهنها ...الخ ,غير انه يلاحظ ان القانون قدرتب للشريك الاخرحق الاخذبالشفعه او بالأولويه حسب الأصول ,كما إشترط عدم الإضراربحقوق سائر الشركاء,وتراجع تجاه حقوق الشركاء المولد من (1031) مدني وما بعدها.

غير انه يحق لأي شريك ان يتخذ من الوسائل مايحفظ المال الشائع ولو كان بغير موافقة الشركاء الآخرين ,كأن يدفع أي تعرض له إعتداء عليه ,كما ان نفقات إدارة المال الشائعوحفظه,والضرائب المفروضه عليه وسائرالتكاليف الناتجه عن إزالة الشيوع,أوالمقررعلى المال الشائع يتحملها جميع الشركاء كل بقدرحصته. وحيث ان إدارة المال الشائع هي من ادق ما يعرض للشركاء في الشيوع فقدتكفل المشروع بوضع القواعد المنظمه لذلك في القانون المدني المواد(1033) ومابعدها,وكذلك ما نص عليه في قانون التصرف في اللأموال غير المنقوله رقم(53) لسنة1949,كما في المادتين (13,14) من القانون المذكورعلى سبيل المثال ,وبذلك فإن المنازعات التي قد تقع في إدارة المال الشائع بين الشركاء تجدحلولها في القواعد العامه (القانون المدني),وفي قانون التصرف,والتي تغطي معظم الإشكالات التي قد تقع في الحياه العمليه.

وفي جميع الأحوال ,فإن من المتفق عليه فقهاًوقضاءًان الشيوع امر غير مرغوب فيه ,لما يثيره من اشكالات بين الشركاء اللذين قد يكونوامن الأقارب (كالورثه)أوالأصدقاء,فقد يؤدي الى خلافات تنعكس على الحياه الإجتماعيع بين الناس كماتؤثرسلباًعلى النواحي الإقتصاديه من حيث عمليات الإستعمال والإستغلال وربط إرادة الشركاء ببعضها البعض وهو الأمر اللذي يكون صعباً في كثير من الأحوال ,مما يجعل القسمة أمراًمرغوباًفيه لإنها حالة الشيوع وقد افرد المشروع لذلك قواعد عامة في القانون المدني فخصها لفصل الخاص فيها المواد(1030) وما بعدها في القانةن المدني كما افرد لها قانوناًخاصاًوهو القانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركه (48) لسنة 1953وتعديلاته,وسنقتصر في حديثنا على القسمة القضائيه.

القمسمة القضائية

عرف المشرع القسمه في المادة (1030) من القانون المدني بانها تعني : أفراز وتعيين الحصه الشائعة وقد تتم بالتراضي ، أو بحكم القاضي فاذا رغب شريك أو شركاء الخروج من حالة الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك فله أن يطلب القسمه القضائية كما انها انها تكون اجبارية عن طريق القضاء في الحالات التي نصت عليها المادة (1041) مدني والتي مما جاء فيها "أذا كان احد الشركاء غائبا أو فاقد الاهليه أو ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ أي لا بد من اجراء القسمه بحكم القاضي ".

وفقا لاحكام قانون محاكم الصلح فان محكمة الصلح التي يقع العقار في دائرتها هي المحكمة المختصه مكانيا ونوعيا وقيميا مهما كانت قيمة العقار المطلوب قسمته فقد قضت الفقره العاشره من المادة (3) من قانون محاكم الصلح بما يلي :
م3/10 : تقسيم الاموال المشتركه مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ان لا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا ثبت طلب التقسيم بخريطة مصدقه حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن المحليه - اذا كان في تلك المنطقه لجنة تنظيم – أن ذلك التقسيم يتقف مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة الاجراء بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور .
وقد تولى القانون المدني في المواد (1038) وما بعدها تنظيم أمر القسمه القضائية كما اشترط أن يكون المقسوم عينيا قابله للقسمة مع عدم فوات المنفعه لاصغر الحصص ، كما تولت المادة (7) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة الاجراءات التي تتم بهذا الخصوص . من المعروف ان دعوى القسمة غير قابلة للتجزئة فتقام الدعوى من شريك او شركاء على بقية الشركاء الاخرين بمعنى انها لا تقام على شريك او شركاء بعينهم دون بقية الشركاء ، وقد أورد المشرع في القانون المعدل في المادةالثانيه من قانون التقسيم امثله وشروحا وفرضيات كنا نتمنى أن لا تكون على هذا الاسلوب المنتقد في لغة القانون وفن التشريع كما قد سهى التعديل المذكور عن كثير من الامور التي تقتضيها طبيعة القسمة في الاوقات الراهنه من حيث النص على امكانية اجراء القسمة الجزئية (خروج شريك بحصته عن سائر الشركاء الاخرين ) ذلك ان المستقر فقها وقضاء في السابق ان ازالة الشيوع تعني : ازالة الشيوع في كل جزء من اجزار المال الشائع بمعنى أن لا يبقى قسم مخصص لاكثر من شريك وقد جاء في قرار تمييز حقوق رقم (1121/91) صفحة (166) لسنة 1994 ما يلي :
"أوجب قانون تقسيم الاموال غير المنقوله المشتركه رقم 48 لسنة 1953 في دعوة القسمة افراز حصه كل شريك على حده ويتوجب بيع الارض بالمزاد العلني اذا تعذر الافراز لاي سبب فانوني ولا يرد طلب بعض الشركاء ان يختصوا بقسم من الارض في حصه واحده لتعذر الافراز لانه يخالف القانون "

وفي هذا التعديل نلاحظ جواز جميع الشركاء لحصصهم مع بعضها البعض لتصبح قابله للقسمة وعلى اي حال فاننا نسمع من خلال احاديث الصحف ان هناك تعديلا حديثا سيظهر الى حيز الوجود باليات جديده كما يدعي المختصون واننا نأمل ان تعالج هذه التعديلات الاوضاع الراهنه لا ان تكون اعباء جديده تبتهج بها للوهله الاولى ثم تبدأ المعاناه في التطبيق وقد سبق ان حذرنا قبل سنوات عديده مما وصلت اليه حالة الملكية الشائعه والاثار السيئة التي عكستها على الملكية في الوقت الحاضر فالملاحظ ان اسعار مساحات الاراضي على الشيوع ربما تقل عن نصف مثيلتها لو كانت مقسومه كما أن انتاجها او ريعها الزراعي اصبح في حالة سيئة .
دعوى القسمة القضائية سبق ان قلنا ترفع دعوى القسمة من شريك او اكثر على بقية الشركاء وتطبق على دعوى القسمه القواعد الاصوليه المتبعه امام المحاكم الصلحية والاجراءات التي نصت عليها المادة (7) من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله وتيسيرا لامر انهاء حالات الشيوع فان المشرع قد خفض مقدار رسوم الدعوى حيث جعل حدها الاعليى مائة دينار يضاف اليها عشرة دنانير وهي قيمة الرسوم الاضافيه البالغه (10%) وكذلك فان رسوم اعلام الحكم بحدها الاعلى هي ذات المقدار (أي مائة وعشرة دنانير ) مهما بلغت قيمة المال المطلوب قسمته كما يلاحظ ان قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الذي فرض احكام معينة ضمن حدود البلديات للاراضي الجاري تنظيمها من حيث مساحات القطع غير انه ابقى على ان لا تقل المساحة المفرزه فيها عن 10 دونمات هذا في الاراضي الواقعه ضمن البلديات والتي لم يتم تنظيمها بعد أي انه وفقا لنظام خاص بالاراضي الأميرية (الزراعيه ) قد خفض هذة المساحه الى اربع دونمات .الأمر الذي جعل المعنيين والمختصين بهذة الأمور من الخبراء الزراعيين يستنكرون هذا الأمر الذي يعتبر تفتيتا للملكية يفقدها جدواها الاقتصادية مقارنة بالدراسات العلمية المطبقة في منطقة وادي الاردن الذي قسم كافة الاراضي في الاغوار الزراعية الى وحدات زراعيه بمساحات لا تقل عن ثلاثين دونم وان فرض هذه المساحة لم يأت اعتباطا بل نتيجة جدوى اقتصادية جدية .
حيث أنه من المعروف ان التسوية والتسجيل للأراضي قد يتم قبل عشرات السنين وقواعد الارث قد وزعت هذه الاراضي كحصص على الورثة ومن هنا كانت خطورة الشيوع وما ينتج عته من عدم استغلال الارض لصغر المساحة التي لا تساعد على الاستغلال والاستثمار بنجاح ويأخذ الشريك الاخر بدلا من نصيبة أيه اموال أخرى من أموال التركة كما ان في قسمة المهاياه الزمانيه أو المكانية بعض الحلول المؤقتة ,وقد أخذت بعض القوانين بجعلها قسمة دائمة بعد انقضاء مده معينة عليها دون منازعات .
أن للقسمه أثرا كاشفا وقد تكون قسمة عينية وذلك عند عدم فوات المنفعه بالنسبة لاصغر الحصص وموافقة القسمة لاحكام التنظيم ولو مع جبر بعض الفروق بالنقد وقد تكون قسمة التصفية اي بيع المال الغير قابل للقسمة بالمزاد العلني وفقا لاحكام القانون واقتسام حصيلة البيع بين الشركاء وفق حصصهم في سند التسجيل .
وقد حدث التعديلات الاخيره الوارده في القانون المعدل رقم (7) لسنة 1995 من بيع كامل المال المراد قسمتة بالمزاد العلني عند وجود حصة او حصص صغيره غير قابلة للقسمة فأتاح فرصة الجمع , كما اتاح فرصة اخراج الحصص القابلة للقسمة وافرازها لوحدها , اما الباقي فقد أبقاه على الشيوع أو أجرى علية قسمة التصفية حسب الاحوال .
على اي حال أن موضوع القسمة وازالة الشيوع لا تكفيه او تحيط بجزيئاته هذه المحاضره فهو واسع ومتشعب ويجب الرجوع الى احكام القوانين المنظمة لهذا الامر وكتب الشراح في هذا المجال . واخص بالذكر الدكتور وحيد الدين سوار وغيرة من الاساتذه الافاضل الذين كتبوا في هذا المضمار وخاصه في ترتيبهم لهذا الموضوع الذي خلطنا فيه الحابل بالنابل خلافا للاسس العلميه والفقهية المتبعه , كما تجاوزنا موضوع التأصيل للاحكام التي اوردناها وتركنا ذلك للراغبين في البحث العلمي وما كلامنا هذا الا للتعريف بالموضوع واهم مشتملاتة , فمعذرة للنقص والقصور لضيق المجال .
الاستملاك او نزع الملكيه للمنفعة العامة

كما يسمية القانون المصري رقم (2) 1953 حيث يسميه قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامه لسنه 1953 ثم دعته القوانين اللاحقه قانون الاستملاك فقط , وقد عرفته الماده الثانيه من القانون رقم (12) لسنة (1987) بانه نزع ملكية عقار من مالكه او حق التصرف او الانتفاع به أو الارتقاق عليه بمقتضى احكام القانون , واردف في الماده (3) بالقول : لا يستملك اي عقار الا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل . ويعرفة الفقه تعريفات مختلفة اختلافا يسيرا ولكن ها تصب جميعها بذات المعنى . فيعرفة الدكتور فؤاد العطار بأنة : اجراء اداري يقصد به نزع المال قهرا من مالكه بواسطة الادارة لتخصصة للنفع العام مقابل تعويض عادل .
كما يقول الدكتور عبد الحكيم فودة يقصد بنزع الملكية – من الناحية القانونية –حرمان مالك عقار من ملكة جبرا للمنفعة العامة أو التحسين مقابل تعويضة عن الضرر الذي اصابة بسبب الحرمان .
وهكذا يتضح ان قرار الاستملاك هو قرار اداري ,وان موضوع الاستملاك أصلا هو احد مباحث القانون الاداري , وحديثنا في موضوعة هنا باعتباره احد اسباب كسب الشخص العام للملكيه خدمة للمصلحة العامة .
والذي يدخل من هذا الموضوع في نطاق المنازعات المدنية هي النازعة على مقدار التعويض العادل عند عدم الانفاق على مقدارة . والحقوق التي تتولد جراء الاستملاك ذاته , اما قرارات الاستملاك ذاته والاعتراض علية فهو من موضوعات القانون الاداري ومن اختصاص محكمة العدل العليا .
أصبح الاستملاك وسيله الاداره في كسب الملكية العقارية لتوفير المرافق اللازمه لخدماتها ولكن ضمن قيود وشروط طالما ان الملكية الفرديه محمية ومصونة بموجب الدستور والقانون , فقد قضت المادة (11) من الدستور الاردني وكذلك المادة (1020) من القانون المدني بأنة :
لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
وبذلك يتضح الينا ضمان الدستو لحقوق الملكية الفردية , والتي تتلخص بما يلي :
1_ عدم جواز استملاك اي عقار الا للمنفعه العامة وفقا للاحوال التي يقررها القانون .
2_ وجوب اتباع الاجراءات التي نص عليها او رسمها القانون .
3_ وجوب تعويض المالك تعويضا عادلا , وقد سبق الاشاره الى عدالة التعويض بحيث يجبر الضرر الذي يصيب المالك نتيجة حرمانة من ملكة الخاص


الـشـفعـــــه:
سبق ان قلنا ان موضوع حديثنا في هذه الامسيه يتعلق بالدعاوى العينيه العقليه بوجه عام وان دعوى الشفعه هي من عداد تلك الدعاوى التي سنعرض لها بإيجاز نظراًلمل تضمنه القانون المؤقت المعدل للأحكام المتعلقه بالأموال غير المنقوله في الماده الثانيه منه من تعديلات اجهزة على موضوع الشفعه ومعظم اسبابها فلم يبقى الاسبب الشراكه وقد عرفت الماده(1150)من القانون المدني الشفعه بأنه:هي من حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.وحددت الماده(1151) مدني ثبوت الحق بالشفعة للشريك , والخليط , والجار الملاصق , غير ان القانون المعدل المشار الية قد الغى شفعة الخليط في حق الملك والجار الملاصق وابقاها للشريك في الملك فقط , وما ينطبق على الشفعه ينطبق على الاولوية في الاراضي الاميرية بحيث بقي هذا الخق للشريك فقط , كما عدل هذا القانون المعدل مدة الاخذ بالشفعة من ستة اشهر الى ثلاثة , وابقى على جميع الاحكام السابقة الكبرى التي تضمنها القانون المدني , والقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة . ان الشفعة هي حق اختياري للشفيع يستعملة اذا اراد ولا يكره على استعمالة , والشفعه بالشريعة الاسلاميه ثلبتة بالسنة والاجماع , ويقابلها بالقوانين الاجنبية المقارنة حق الافضلية مع بعض الاختلاف في الاسباب والاحكام وحكمة مشروعيتها تتصل بصلة ملك الشفيع بالشيء المبيع او المشتري فتجنب لدفع ضرر المشتري عن الشفيع مع ان اجتهادنا القضائي مستقر في قيام الشفعة على توافر علتها وليس حكمتها . من خصائص الشفعة انها رخصة , وليست حقا غنيا ولا حقا شخصيا, ولا تكون الا في العقار وتتصل الشفعة بشخص الشفيع ذاتة , فلا يجوز لدائنية استعمالها ولا يجوز حوالتها الى الغير ولكنها تنتقل الى الورثة , وهي غير قابلة للتجزئة , فلا يجوز طلب قسم من المبيع وترك باقية , كما انها لا تجوز الا بتوافر سببها , كما يصح النزول عنها صراحتا او دلالة وقد عددت المادة (1159) مدني الاموال التي لا شفعة فيها , كما عددت المادة (1161) مدني حالات عدم سماع دعوى الشفعة . اجراءات دعوى الشفعة
قضت المادة (1161) على من يريد الاخذ بالسفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمة بالتسجيل , واذا اخرها سقط حقة فيها كما لا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ التسجيل , وترفع على المشتري لدى محكمة موقع العقار ويودع من الدعوى الثمن المسمى في عقد البيع الا اذا ادعي الشفيع انة مبالغ منه وقدم ما يفيد صحة ادعائه مبدئيا الى رئيس محكمة البداية المختصة الذي له ان يأمر بايداع كامل الثمن المسمى بالعقد او اي ثمن يراه مناسبا ولكن القانون يشترط ايداع الفرق في حالة ظهورة خلال مدة شهر من تاريخ امر المحكمة بايداعه . ولا تقبل المحكمة اثبات مقدار الثمن ما لم يتم تقديم قرينه على صحة الادعاء , ولا تقبل المحكمة اثبات مقدار الثمن الدعاوي الاخرى بقائمة بالبينات وحافظة مستندات , واهم البيانات التي ترفق مع لائحة دعوى الشفعة هي سند التسجيل الجديد , وعقد البيع المطلوب فسخة وابطالة , والمخططات والكفالة المالية ,او وصل بايداع قيمة الثمن , وما يثبت ان سبب الشفعة قائم في جانب الشفيع قبل تاريخ تسجيل المبيع في سجل الاموال غير المنقولة . وجميع هذه الاحكام مستمده من القواعد النصوص عليها في القانون المدني المواد من (1150-1170) التي تشمل بدورها احكام الاولوية التي تخضع لذات احكام الشفعة باستثناء الثمن الذي يكون عبارة عن بدل المثل عند الطلب . ويتم تنفيذ حكم الشفعة القطعي عن طريق دوائر التنفيذالتي يجري تنفيذ الحكم لديها وايداع قيمتة الثمن المحكوم بة ومن ثم توجية كتاب الى مدير تسجيل الاراضي لاجراء عملية فسخ البيع السابق وابطال السندات الصادرة بموجبة وتسجيل حكم الشفعة .,وعند الانتهاء من ذلك يوجة كتابا الى رئيس التنفيذ في المحكمة ليتسنى صرف المبالغ المستحقة لاصحابها , الغضب والتعدي0(منع معارضة )
افراد القانون المدنى للغضب والتعدي المواد من (279-287) ,وقد عرفتة مجلة الاحكام العدلية بقولها :"اخذ مال احد وضبطه دون اذنه "ويعرفه ابو حنيفه وابو يوسف رضي الله عنهما: هو ازالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال " وقد قضى القانون المدني في المادة( 279) مدني بما يلي :
1-على اليد مااخذت حتى تؤديه
2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها
عند الغصب , وفي مكان غصبه.
3- فإن أستهلكه او اتلفه او ضاع منه اوتلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب .
4-وعليه ايضاً ضمان منافعه وزوائده .

وحيث ان مجال حديثنا هو المال غير المنقول فقد تكون حالة التعدي والغصب عن طريق وضع اليد على المال غير المنقول المملوك للغير بدون سبب مشروع وان كان هناك وجود لمركز قانوني يخول الغاصب او المعتدي وضع اليد على المال مألا ولاكن يجب ان تتوافر الشروط المقرره لذلك وفقا للقانون . فلا يجوز للمستهلك او الشفيع وقداصبحا من اصحاب المراكز القانونيه في تملك المال غير المنقول الوارد عليه الاستملاك او الشفعه , ولكن لا يجوز لهما وضع اليد الا بعد توافر العنصر الثاني من عناصر المركز القانوني او الرخصه التي اباحت للمستهلك او للشفيع حق تملك المال . وهو انتقال ملكية بعد دفع التعويض العادل كما في الاستملاك اوالثمن في الشفعه , والا اعتبر المستملك او الشفيع مثلا غاصب لملك غيره ومعتدي عليه,فبالاضافه الى وجوب رد المغصوب فانهيتوجب للمالك اجر المثل تطبيقا للفقره (4) من الماده (279) مدني التي تقول : وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده 0 سبق ان قلنا تجاه الاراضي التي تمت تسويتها ان الماده (5) من القانون رقم (51)لسنة 1958،تضمنت مبدأ حظر التقادم في الاراضي التي تمت تسويتها،وبذلك فاذا اعتدىشخص ما على ارض او عقار غيره واضف اليه من ماله بناء او اشجار فلا يمتلك هذا القسم المغصوب او المعتدى عليه،بزعم انهوضع يده عليهمده ضويلهاو ان قيمه ما احدثه تفوق قيمه الارض اوالعقار المغصوب ،ولا تطبق تجاه مثل هذه الحالات الماده (1140) مدني وما بعدها من القانون المدني ،حيث تقضي الماده (1140) بما يلي :
اذا أحدث شخص بناءا او غرسا أو منشئات أخرى بمواد من عندة على ارض يعلم انها مملوكة لغيرة دون رضا صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها , فاذا كان القلع مضرا بالارض فله ان يتملك المحدثات بثمنها مستحقة القلع " كما ان له أجر مثلها عملا بالمادة (279/4) السالف ذكرها .
- كما قضت المادة (15) من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 بما يلي : - " كل من ضبط ارضا اميرية او موقوفة في تصرف غيرة وزرعها من دون اذنة يلزم بدفع أجر المثل الى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الأرض واحتفظ بها في يدة , وليس لصاحب الارض ان يطالبة بما يسمى نقصان الأرض ويجري العمل نفسة بما ذكر في المسقفات والمستغلات الوقفية ".
- وسبق ان قضت المحكمة التميزية الموقرة في قرارها رقم (758/85) صفحة (299) لسنة (1988) بما يلي : - "أن الدعوى المعروضة هي دعوى منع معارضة بأرض والحكم للمدعي في هذة الدعوى يتطلب امرين : الأول اثبات ملكية للأرض والثاني منازعة المدعي عليهم أو معارضتهم للمدعي في هذة الملكية , فان عجز المدعي عن اثبات أحدهما خسر الدعوى واستوجب الرد".
- كما قضت بقرارها رقم (778/85) صفحة (251) لسنة 1988 بما يلي :
"أن دعوى منع المعارضة في حقيقتها طلب دفع التعرض والإعتداء الواقعين على الملكية ،فإذا ثبت وقوع هذا التعرض والإعتداء قضي بمنع التعرض وإزالة مظاهره ... إلخ " .

- كما قضت بقرارها رقم ( 70/ 93 ) صفحة ( 163 ) لسنة 1994بما يلي : "لا يجوز الإدعاء بالزعم الشرعي أو بمرور الزمن في الأراضي التي تمت تسويتها عملا بأحكام قانون تسوية الأراضي والمياة والمادة الخامسة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958,ولا يرد الأدعاء بأن قيمة الأنشاءات التي أحدثها المميز عاى الأرض المعتدي عليها أكثر من قيمة الأرض , وأنة يحق له تملكها بالزعم الشرعي استنادا إلى المادة (1141) من القانون المدني ".
وحول أجر مثل المال المعتدي علية أو المغصوب ,فإنها تستحق عن السنوات الثلاث الأخيرة قبل رفع الدعوى ,ذلك أن أحكام المادة (272) مدني لا تطبق في الحالات التي يكون فيها المال المغصوب عقاراً موجوداً وريعة متجدداً يوماً فيوم وسنة فسنة , وعلية ,فإن يتوجب على المحامي في دعاوي الغصب والتعدي أن يطلب إلى جانب منع المعارضة ورفع الإعتداء وإعادة الحال الى ما كان علية أجر مثل المال المغصوب أيضاً.
الحقوق محفوظة © 2008 Janoub-Amman Inc. كافة الحقوق محفوظة